Executive Instructions for Legislative Decree No. 125 of 2020
بما أن نظام الاستنفاد في الجامعة الافتراضية السورية يختلف عن نظام الاستنفاد المعمول به في بقية الجامعات الحكومية السورية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، سيجري تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 125 لعام 2020، وفقاً لما يلي:
المادة الأولى: : يُسمح لطلاب مرحلة الإجازات الجامعية والمعاهد الذين استنفدوا فرص التسجيل في الجامعة، من فصل S10 ولغاية تاريخ 28/05/2020، والطلاب الذين سيستنفدون بعد هذا التاريخ، التسجيل مرة ثانية في برامجهم لقاء تسديد ضعف أقساط المقررات التي يسددها أي طالب جديد.
المادة الثالثة: يُمنح طلاب البرامج المغلقة (BIT – BSCE – ISE) الذين استنفدوا فرص التسجيل في الجامعة من فصل S10 ولغاية تاريخ 28/05/2020، والطلاب الذين سيستنفدون بعد هذا التاريخ، التسجيل مرة ثانية في برامجهم لقاء تسديد ضعف أقساط المقررات التي يسددها أي طالب جديد، على أن يقوموا بإنهاء دراستهم لغاية الفصل الدراسي F25، آخر فصل قبل إغلاق هذه البرامج بشكل نهائي.
المادة الرابعة: يُسدد الطلاب المشمولون في المواد الأولى والثانية والثالثة ضعف أقساط المقررات، وتبقى الرسوم الجامعية كما هي، وذلك بحسب سعر قسط المادة في فصل تسجيله على المرسوم.
المادة الخامسة: يُمنح طلاب برنامج دبلوم التأهيل التربوي EDUC وبرامج ماجسيتر التأهيل والتخصص وبرنامج ماجستير علوم الوب المستنفدين من الفصل الدراسي S19 إلى الفصل S20 ضمناً، فصلين دراسيين F20 و S21 للتسجيل على جميع المقررات المتبقية لهم، بحيث يمكن للطالب التسجيل على جميع المقررات في فصل F20 بغض النظر عن الأسبقيات، وفي حال رسوبه بهذه المقررات يتم التسجيل عليها في الفصل S21.
المادة السادسة: يُمنح طلاب برامج الماجستير (تأهيل وتخصص – دراسات عليا) المشمولون في المادة الخامسة، إضافةً للطلاب المستنفدين قبل الحصول على موافقة خطة بحث، الفصول الإضافية المخصصة للتسجيل على الأطروحة أو مشروع التخرج بعد إنهاء مقرراتهم، بحيث يُمنح الطلاب فصل دراسي عن مشاريع التخرج أو الأطروحات التي تمتد على فصل، ويُمنح ثلاثة فصول للأطروحات والمشاريع التي تمتد على فصلين.
المادة السابعة: يسجل الطلاب المستنفدون في برامج ماجستير (تأهيل وتخصص - دراسات عليا)، قبل الحصول على موافقة خطة بحث ابتداءً من الفصل الدراسي F20 .
المادة الثامنة: يُسدد الطلاب المشمولون في المواد الخامسة والسادسة والسابعة ضعف أقساط المقررات، ويُسددون الرسوم التي تتقاضاها الجامعة بحسب الفصل الذي سجل فيه الطالب على المرسوم.
المادة التاسعة: يمنح كل طالب مسجل على الأطروحة قبل تاريخ 1/3/2019 (أي من فصل f18 وماقبل) في برنامج (DP - MTM - MQM - MWS - MBA academic) مهما كان وضعه (سواء كان في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت له بموجب مرسوم المستنفدين) سنة ميلادية إضافةً إلى المدة المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة، وذلك للطالب الحاصل على قرار بعنوان وخطة بحث، ويُسدد ضعف مبلغ التمديد، بالإضافة إلى رسم التسجيل والرسم السنوي.
المادة العاشرة: لا تشمل المادة التاسعة طالب ماجستير في مرحلة الأطروحة تم فصله لأسباب تأديبية.
المادة الحادية عشرة: أحكام عامة:
- لايحتفظ الطالب المستنفد والمشمول بأحكام المرسوم بدرجة أعمال الطالب، ويتوجب التسجيل على المقررات بشكل كامل وظائف مع امتحان.
- يطبق القرار على جميع طلاب الجامعة الافتراضية داخل سورية وخارجها.
- يفقد الطلاب المستنفدون والمشمولون بأحكام هذا القرار حقهم في دورة المرسوم ما لم يقوموا بالتسجيل ضمن الفصول المحددة أعلاه.
- لا يستفيد من أحكام هذا القرار طلاب برامج ماجستير الدراسات العليا التي تم إلغاؤها.
المادة الثانية عشرة: يُعامل الطلاب العسكريون بحسب القرارات المعمول بها في الجامعة.